مُعوَّل (١) عليه، ويشهد له ما فعلَه علي رضي الله عنه؛ حيث جلدَ شُراحةَ يومَ الخميسِ، ورجمَها يوم الجمعة، وقال: جلدتُها بكتابِ الله، ورجمتها بسنة رسول الله (٢).
فصل
ليسَ في التواترِ عدد محصورٌ، بل المعتبرُ العددُ الكثيرُ الذي لا يجوز اتفاق مثلهم على إتيان الكذب، ولا المواطأة عليه، أو [أن يكونوا]، أهل زهادةٍ وتدينٍ وورعٍ على ما قال أصحابنا (٣)؛ فإنَّهم اعتبروا الكثرة، أو الصلاحَ والورعَ، ولم يحصروا ذلك بعددٍ.
وقال الجبائي: يعتبر عدد يزيدُ على شهودِ الزنى.
وقال بعضهم: اثنا عشر، بعدد النُّقباءِ.
وقال بعض الأصوليين: يعتبر أن يكون العددُ سبعين، بعدد المختارين من قوم موسى.
وقال بعضهم: ثلاث مئة ونيف، بعدد أهل بدر (٤).
(١) في الأصل: "معمول". (٢) تقدم تخريجه ٢/ ١٦٠. (٣) انظر "العدة" ٣/ ٨٥٥، و،"التمهيد" ٣/ ٣١، و"المسودة" (٢٣٥)، و"شرع مختصر الروضة" ٢/ ٨٧. (٤) انظر "الإحكام" للآمدي ٢/ ٣٩، و"التبصرة" (٢٩٥).