مثالُه: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بدَّل دينَه فاقتلوه"(١)، فإنّه تقدَّم منه النَّهيُ عن قتلِ النِّساءِ، لأنَّ النهيَ واردٌ في الحربية، والأمر بالقتل قائمٌ في حقِّ التاركينَ للأديانِ.
فصلٌ
والآخرُ: أنْ يكونَ قَصَدَ بهِ بيانَ الحكمِ المختلفِ فيهِ فيكون أَولى، كما قدَّمنا قولَهُ:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] على قولِهِ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣] في تحريم الجمع بينَ الأختينِ في الوطءِ. مملكِ اليمينِ، لأنَّ قولَهُ:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قصد به الزَّوجَ دونَ بيانِ الحكمِ.
فصل
والآخرُ: أَنْ يكونَ أحدُ المعنيينِ أظهرَ في الاستعمالِ، كما ذَكَرْنا في الحُمْرَةِ وأَنها أَظْهَر في الشَّفَقِ (٢).
فصلٌ
الآخر: أَنْ يكونَ أحد التأويلينِ موافقاً لَفْظَة مِنْ غيرِ إضمارٍ، كما قُلْنَا في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - للمُرتَهِن:"ذهبَ حقّكَ"(٣) يعني مِنَ الوثيقةِ دونَ الدَّيْنِ،
(١) تقدم تخريجه ١/ ٣٩. (٢) تقدم في ٢/ ٥٦٣ و ٣/ ٢٣٤. (٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٧/ ١٨٣، وأبو داود في "المراسيل" (١٨٨)، والطحاوي ٤/ ١٠٢، والبيهقي ٦/ ٤١، من حديث عطاء مرسلاً، وفي الإسناد إليه ضعف.