فذهب أصحابُنا إلى جوازِه (١)، وهو ظاهر مذهبِ أحمدَ حيثُ جعل النَّبِّاشَ سَارقاً، والنبيذَ خمراً، وجعل اللِّواطَ زنىً، وسمَّى اللائطَ زانياً.
قيلَ لأحمدَ: كلُّ نبيذ غَيَّرَ العقلَ فهو خمرٌ؟ قال: نعم. وبهذا قالَ أكثُر أصحابِ الشافعي (٢).
وقالَ أصحابُ أبي حنيفة وكثيرٌ من المتكلمينَ وبعضُ أصحابِ الشافعي: لا يجوزُ إثباتُها قياساً، وهو مذهبُ القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعةٍ من المتأخرين (٣).
(١) انظر ذلك في "العدة" ٤/ ١٣٦، و"التمهيد" ٣/ ٤٥٤، و"المسودة" ص (٣٩٤)، و"شرح مختصر الروضة" ١/ ٤٧٦ و"شرح الكوكب المنير" ١/ ٢٢٣. (٢) ممن قال بذلك من أصحاب الشافعي: أبو إسحاق الشيرازي، وابن سريج، وابن أبي هريرة، والإسفراييني والرازي. انظر "التبصرة" ص (٤٤٤)،"المحصول" ٥/ ٣١١ - ٣١٢، و"البحر المحيط" ٥/ ١٣٠. (٣) وهو اختيارُ الجويني، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، انظر "البرهان" ١/ ١٧٢، و"المستصفى" ١/ ٣٣١. و"الإحكام" ١/ ٨٧. وانظر قولَ الحنفيةِ في منع إثبات الأسماء بالقياس: "أُصول السرخسي" ١/ ١٥٦، و"مسلم الثبوت" ١/ ١٨٥.