استحباباً، والِإحسانِ لجوارِه بدليلِ المسألة، وهي أن الشُّفْعة لا تُسْتَحَق إلا بالشَرِكةِ، فيُجْمَعُ بين هذا وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِّفت الطرقُ، فلا شُفْعَةَ"(١).
فصل
وأما تخصيصُ العمومِ، مثل: استدلالِ أصحابنا وأصحاب الشافعي في قتل المُرْتَدةِ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بَدل دينَه فاقتُلُوه"(٢)
= (٥١٨٠) و (٥١٨١) و (٥١٨٣)، وانظر "أصول السًرَخْسي" ١/ ١٤٤. وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "بصَقبه"، قال البغوفي في "شرح السنة" ٨/ ٢٤٢: والسقَبُ: القُرْبُ بالسين والصاد، يريدُ بما يليه، وبما يقربُ منه، وليس في هذا الحديث ذِكْرُ الشُّفْعةِ، فيحتمل أن يكمنَ المرادُ منه الشفْعةَ، ويحتمل أنه أحقٌ بالبرِّ والمعونةِ. (١) أخرجه أحمد ٣/ ٢٩٦ و ٣١٧٢ و ٣٩٩، والبخاري (٢٢١٣) و (٢٢١٤) و (٢٢٥٧) و (هـ ٢٤٩) و (٢٤٩٦) و (٦٩٧٦)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٣٧٠)، والنسائي ٧/ ٣٢١، وابن حبان (٥١٨٤) و (٥١٨٦) و (٥١٨٧) من حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه أبو داود (٣٥١٥)، وابن ماجه (٢٤٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢١، وابن حبان (٥١٨٥) من حديث أبي هريرة. ورواية أبي داود مختصرة بلفظ: "إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة". وقوله صلى الله عليه وسلم: "وصُرفت"، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٤/ ٤٣٦: أي بُنيت مصارفُ الطرقِ وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التصريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرف بكسر المهملة، الخالص من كل شيء. (٢) تقدم تخريجه في الجزء الأول، الصفحة: (٣٩).