قال: قال عمرو بن دينار ولا بأس أن ينزع البهش (١) في الحرم، والعشر (٢)، والضغابيس، والسواك من (٣) البشامة في الحرم، ولا يراه أذى، ويقول: لا يختلى خلاها إلا للماشية.
قال: وقال عمرو بن دينار (٤): وبورق السنا للمشي (٥) توريقا، ولعمري لئن كان من أصله أبلغ، لينزعن (٦) كما تنزع الضغابيس؛ وأما (٧) للتجارة فلا.
[ما جاء في تعظيم الصيد في الحرم]
٨٦١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: رأيت صدقة بن يسار يجعل الحمام مكة حوضا مصهرجا، ويصب لهن فيه الماء.
٨٦٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، قال: دخلنا على الحسن بن أبي الحسن مع عمرو بن دينار، في دار عمر بن عبد العزيز، فرأيته يأخذ الحنطة بيده، فينثرها للحمام - يعني حمام مكة.
= والبشامة: شجر طيب الريح والطعم يستاك به (لسان العرب، مادة: بشم). (١) البهش: رطب المقل، ويابسه الخشل والمقل: ثمر شجر الدوم. والدوم: شجر يشبه النخل، معروف (اللسان، مادة: بهش). (٢) في ب: والغير، وفي الفاكهي: العشر. (٣) في ج زيادة: البشام. (٤) في ب، ج زيادة أيضا. (٥) في ج: للمستورق. (٦) في ج: لنزعن. (٧) في ج: أما. ٨٦١ - إسناده صحيح. أخرجه الفاكهي (٣٧٤/ ٣ ح ٢٢٣٧) من طريق: سفيان، به. ٨٦٢ - إسناده حسن. أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٥ ح ٢٢٣٨) من طريق: سفيان، به.