عن إسماعيل بن أمية، مثله، إلا أنه قال: فتغيظ عليه عمر، ثم أمره أن يفديها.
٨٥٠ - وقال ابن أبي يحيى: من قرب غصنا لبعيره أو لشاته، فكسره حين قربه، فقد ضمنه.
٨٥١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن إبراهيم بن محمد، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن النبي ﷺ أنه قال: لا يقطع الأخضر بعرنة ومر -يعني الأراك والسدر- (١).
[الأكل من ثمر شجر الحرم وما ينزع منه]
٨٥٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يقول: لا بأس أن يؤكل من ثمر الحرم.
قال مسلم: يعني النبق والعشرق (٢)، والجعة.
٨٥٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد،
= إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: ٩٣). ٨٥٠ - إسناده ضعيف جدا. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: ٩٣). ٨٥١ - إسناده ضعيف جدا. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: ٩٣). أخرجه الفاكهي (٣٧٢/ ٣ ح ٢٢٣١) من طريق: منصور بن عبد الرحمن الحجبي، به نحوه. (١) في ب، ج: والسدرة. ٨٥٢ - إسناده صحيح. (٢) النبق ثمر السدر (اللسان، مادة: نبق) والعشرق واحدته عشرقة، وهي شجرة قدر ذراع لها حب صغار (لسان العرب، مادة: عشرق). والجعة: هي النبيذ المتخذ من الشعير (اللسان، مادة: جعه). ٨٥٣ - إسناده حسن. أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٦ ح ٢٢١٦) من طريق: ابن جريج، عن عطاء، به نحوه. والسنا: نبت يتداوى به لسان العرب، مادة: سنا).