[من كره أن يدخل شيئا من حجارة الحل في الحرم أو يخرجه إلى الحل أو يخلط بعضه ببعض]
٨٨١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي الرواد، عن أبيه، قال: سمعت غير واحد من الفقهاء، يذكرون أنه يكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء (١) إلى الحل.
قال: ويكره أن يدخل من تراب الحل أو (٢) حجارته الحرم بشيء أو يخلط بعضه ببعض.
٨٨٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد المجيد، عن أبيه، قال: أخبرني بعض من كنا نأخذ عنه، أن ابن الزبير تقدم يوما إلى المقام ليصلي وراءه، فإذا حصى [أبيض](٣) أتي بها، فطرحت هنالك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه (٤) أتي بها من مكان كذا وكذا خارجا (٥) من الحرم، قال: فقال: القطوه، وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه، وأخرجوه من الحرم، وقال: لا تخلطوا الحل بالحرم.
٨٨١ - حسن لغيره. أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩٠ ح ٢٢٧٥) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، به. (١) في ج: شيء. (٢) في ج: ((و)). ٨٨٢ - إسناده ضعيف. شيخ المصنف لم أقف عليه. (٣) في أ: أبيضا. وفيها زيادة: ((وقد)). (٤) قوله: ((إنه)) ساقط من ب، وفي هامش ج بخط مغاير زيادة قوله: ((حصى)). (٥) في ب، ج: خارج.