٨٦٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: أصبنا حيات بالرمل، ونحن محرمون، فقتلناهن، فقدمنا على عمر بن الخطاب، فسألناه فقال: هن عدو، فاقتلوهن حيث وجدتموهن.
٨٦٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن شهاب، يحدث (٢) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم وفي (٣) الحرم الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب».
٨٧٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: سئل عمر بن الخطاب عن الحية، يقتلها (٤) المحرم؟
(١) العنوان ساقط من ب. ٨٦٨ - إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٠٢ ح ٨٢٢١) من طريق: سفيان بن عيينة، به، بأطول منه. ٨٦٩ - إسناده صحيح. أخرجه الحميدي (٢/ ٢٧٩ ح ٦١٩)، وأحمد (٢/ ٤٥٤٣)، ومسلم (٢/ ٨٥٧ ح ١١٩٩)، والفاكهي (٣/ ٣٩٣ ح ٢٢٨٣)، والنسائي (٥/ ١٩٠ ح ٢٨٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣١٦ ح ١٩١٤٦) كلهم من طريق سفيان، به. (٢) في ج: يحدثنا. (٣) في ب: في. ٨٧٠ - إسناده ضعيف. لم يلق سالم جده عمر. أخرجه البيهقي (٥/ ٢١١ ح ٩٨٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧١) من طريق: سفيان، به. (٤) في ج: أيقتلها.