قال: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال: جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا، فقال: لقد هممت أن لا أترك فيها [صفراء ولا بيضاء](١) إلا قسمتها - يعني الكعبة - قال شيبة: فقلت له: إنه قد كان لك صاحبان لم يفعلاه: رسول الله ﷺ وأبو بكر، فقال عمر: هما المرءان أقتدي بهما.
٢٦٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن رجل، عن الحسن بن علي أو (٢) الحسين بن علي؛ أن عمر قال لعلي بن أبي طالب ﵃: لقد هممت أن أقسم هذا المال - يعني مال الكعبة - فقال له علي: إن استطعت ذلك. فقال عمر: وما لي لا أستطيع ذلك، أو لا تعينني على ذلك؟ قال علي: إن استطعت ذلك، فرددها عمر ثلاثا، فقال علي: ليس ذلك إليك، فقال عمر: صدقت.
٢٦٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن أشياخه، قالوا: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أترك في الكعبة شيئا إلا قسمته، فقال له أبي بن كعب: والله ما ذلك لك. قال:[ولم](٣)؟ قال: قرر رسول الله ﷺ موضع كل مال، وأقره رسول الله ﷺ. (٤) قال: صدقت.
قالوا: فكان (٥) ابن عباس يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن تركي
(١) في أ، ب: بيضاء ولا صفراء. والمثبت من ج. ٢٦٦ - إسناده ضعيف. فيه من لم يسم. (٢) في ج: «و». ٢٦٧ - إسناده ضعيف جدا. الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص: ٤٩٨). ذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ١٠٨ ح ٣٨٠٨٢)، وعزاه إلى الأزرقي. (٣) في أ: فلم. (٤) قوله: «وسلم» ساقط من ج. (٥) في ب، ج: وكان.