وقال في القوانين الفقهية:"ويكره للشابة الخروج إليه"(١)
وقال في المجموع (٢): "فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره".
وقال المرداوي:"فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم"(٣)
ولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها:
أولا:
أن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها. (٤)
ثانيا:
ألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا"(٥) وحديث
(١) القوانين الفقهية ١/ ٣٨، وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٧٠، وشرح مختصر خليل ٢/ ٣٥. (٢) المجموع ٤/ ١٧١. (٣) الإنصاف ٢/ ٢١٣. (٤) انظر: التاج والإكليل ٢/ ١١٦، غاية البيان شرح زيد بن رسلان ١/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٤٥٦. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٣) ١/ ٣٢٨.