أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض.
قال ابن هبيرة:"وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض"(١)
وبه قال الحنابلة في رواية (٢) وهو قول الشعبي، والنَّخعي، وقتادة (٣). الأدلة
[الدليل الأول]
الأثر عن ابن عمر -رضي الله عنهم-: "كان يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وأمرها أن تقوم في وسط الصف … "(٤).
[الدليل الثاني]
الأثر عن الشعبي أنه قال:"تَؤُم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن"(٥).
[وجه الدلالة]
أن الآثار الواردة في إمامة المرأة للنساء هي في النافلة دون الفريضة.
(١) انظر: اختلاف الإئمة العلماء ١/ ١٣٣. (٢) انظر: الإنصاف ٢/ ٢١٢. (٣) انظر: المجموع ٤/ ١٧٢، المغني ٢/ ١٧، الإشراف على مذاهب العلماء ٢/ ١٤٩. (٤) انظر: الأم ١/ ١٦٤. (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب فضائل القرآن، باب المرأة تؤم النساء برقم (٥٠٨٤) ٣/ ١٤٠. وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٥) ١/ ٤٣٠.