الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام".
وقال في المدونة (١): "وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه".
وقال النووي (٢): "ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه".
وقال المرداوي (٣): "تصح مصافته وإن لم تصح إمامته". الأدلة:
[الدليل الأول]
حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه" (٤).
وجه الدلالة:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام ابن عباس -رضي الله عنهم- وهو غلام (٥) عن يمينه فدل
(١) المدونة ١/ ٨٦. (٢) روضة الطالبين ٢/ ١٠. (٣) الإنصاف ٢/ ٢٨٨. (٤) سبق تخريجه ص ٥٠. (٥) بدليل رواية البخاري (أنه اضطجع في عرض وسادة، واضطجع -صلى الله عليه وسلم- وأهله في طولها في صلاة الليل)