قوله:"فقد آذيت" فعلّل أمره بالجلوس بالأذية، فيشمل العموم في الحكم. (١) قال ابن وهب: ـ أحد رواة الحديث ـ أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. (٢)
[الدليل الثاني]
حديث عبد الله بن بسر المتقدم:"فقد آذيت، وآنيت"(٣).
[وجه الدلالة]
أن الإيذاء محرم، ويشتد حرمة عندما يكون في المسجد، وفي وقت انتظار الصلاة.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال، يظهر والله أعلم أن القول الثالث- التحريم- هو الراجح؛ لأن العلة من التحريم هو الإيذاء، وهو حاصل في يوم الجمعة وغيرها؛ ولأن حبوط العمل لا يكون إلا بفعل محرم.
(١) انظر: أحكام حضور المساجد ١/ ١٧٠. (٢) انظر: فتح الباري ٢/ ٤١٤. (٣) سبق تخريجه ص ١٧٠.