الكعبة من الإمام، جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدم، والتأخر، إنما يظهر عند اتحاد الجانب".
وقال المرداوي (١): "إذا استداروا حول الكعبة، والإمام منها على ذراعين، والمقابلون له على ذراع، صحت صلاتهم".
وجاء في المطالب (٢): "إذا استدار الصف حولها - أي حول الكعبة -؛ فلا بأس بتقديم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط".
وحيث ثبت اتفاق الفقهاء على صحة الصلاة إلا أنهم اختلفوا في ضابط الصف الأول على قولين:
القول الأول:
أن الصف الأول، يختلف من مكان لآخر فالصف الأول من جهة الإمام هو الذي خلف الإمام مباشرة، ومن غير جهة الإمام الصف الأول هو القريب من الكعبة.
وبه قال بعض الشافعية (٣).
قال الشرواني (٤): "والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة،
(١) الإنصاف ٢/ ٢٨١.(٢) مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٣.(٣) انظر: حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩، فتاوى الرملي ٢/ ٨٤.(٤) حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute