الوجه الثاني: أن لفظ الحديث فيه ذكر لفظ (وسطها)، وهذا لا يتعين بالصدر، فقد يحتمل غيره، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، سقط الاستدلال به. (١)
[الدليل الثاني]
أن الصدر وسط البدن، لأن الرِّجلين والرأس من جملة الأطراف، والقيام بِحِذَاءِ الوسط أولى، ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة. (٢)
[الدليل الثالث]
أَن مَعْدن العلم والحكمة هو القلب، فالوقوف بحياله أولى (٣).
ويناقش الدليل الثاني والثالث:
بأنه لا يسلم بأن الصدر هو الوسط، وهي أيضا تعليلات في مقابل النص وهو الصلاة بحذاء رأس الرجل، كما سيأتي في أدلة القول الثالث.
القول الثاني:
يقف عند وسط الرجل، ومن المرأة عند منكبيها.
قال به المالكية (٤)، واستدلوا بما يلي:
(١) انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٢٤، وموسوعة أهل الفقه ٤٠/ ٤١٨، فيض القدير ١/ ٣٧٠.(٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.(٤) انظر: المدونة ١/ ١٧٥، رسالة القيرواني ١/ ٥٥، التاج والإكليل ٢/ ٢١٤، كفاية الطالب ١/ ٥٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute