الأثر عن الحسن قال:"يقام من المرأة حيال ثدييها، ومن الرجل فوق ذلك"(١).
وجه الدلالة:
أن في هذا الأثر دليل على أن الموقف من الرجل عند الرأس.
[الدليل الثالث]
الأثر عن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: "أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله ثم قال: هاهنا يعني وسطها"(٢).
[الدليل الرابع]
لأن عَجُزها أعظم عورتها، فَاخْتَرنا أن يقف عنده ليستره (٣).
الترجيح:
بعد النظر في الأدلة، يترجح والله أعلم القول الثالث - وقوف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها) _؛ لقوة دليلهم الأول وصراحته؛ ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المرأة أين يقام منها برقم (١١٥٤٨) ٣/ ٦. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المرأة أين يقام منها برقم (١١٥٤٥) ٣/ ٦. (٣) انظر: الحاوي ٣/ ٥٠، المجموع ٥/ ٢٢٥.