المبحث الأول
حكم مصافة المأموم الواحد
ذهب عامة الفقهاء (١) رحمهم الله، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيًا له، ومن نصوصهم ما يلي:
قال الزيلعي: "ويقف الواحد عن يمينه" (٢).
وقال في هذيب المدونة: "وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه" (٣)
وقال القيرواني: "والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه" (٤).
وقال الماوردي: "إذا أم رجلٌ رجلاً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام" (٥).
وقال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحدا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين
(١) انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، المدونة ١/ ٨٦، بداية المجتهد ١/ ١٤٨، المهذب ١/ ٩٩،. الكافي ١/ ١٨٩.(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.(٣) تهذيب المدونة ١/ ٩٦، وانظررسالة القيرواني ١/ ٣٦، الذخيرة ١/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.(٤) رسالة القيرواني ١/ ٣٦.(٥) الحاوي الكبير ٢/ ٣٣٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.