المبحث الأول
حكم مصافة المأموم الواحد
ذهب عامة الفقهاء (١) رحمهم الله، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيًا له، ومن نصوصهم ما يلي:
قال الزيلعي: "ويقف الواحد عن يمينه" (٢).
وقال في هذيب المدونة: "وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه" (٣)
وقال القيرواني: "والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه" (٤).
وقال الماوردي: "إذا أم رجلٌ رجلاً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام" (٥).
وقال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحدا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين
(١) انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، المدونة ١/ ٨٦، بداية المجتهد ١/ ١٤٨، المهذب ١/ ٩٩،. الكافي ١/ ١٨٩.(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.(٣) تهذيب المدونة ١/ ٩٦، وانظررسالة القيرواني ١/ ٣٦، الذخيرة ١/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.(٤) رسالة القيرواني ١/ ٣٦.(٥) الحاوي الكبير ٢/ ٣٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute