قال ابن قدامة (١): "أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام، له أن يصلي جالسًا".
وقال النووي (٢): "أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعدا، ولا إعادة عليه".
وقال شيخ الإسلام (٣): "وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام، أو القراءة، أو الركوع، أو السجود أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز عنه".
المطلب الثاني: هيئة الجلوس بدل القيام وضابط المصافة فيها وفيه مسألتان: