المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صفُّ نساءٍ: وضابط التسوية في هذه الحال:
[الضابط الأول]
أخذهن بما تقدم من المحاذاة بالمَنَاكِب، والأكعب، والتَّراص، وإكمال الصف الأول فالأول (١). وذلك لأن الأصل استواء الرجال، والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته.
[الضابط الثاني]
بتأخيرهن عن صفوف الرجال، وبعدهن عنهم؛ درءا للفتنة، والاختلاط، وتحقيقا لمقصد العبادة (٢).
دليل هذا الضابط: حديثُ أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " … وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها"(٣).
(١) سبق التفصيل في هذه الضوابط في المطالب السابقة وذكر أدلتها. (٢) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٦. (٣) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول، برقم (٤٤٠) ١/ ٣٢٦.