فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ" (١).
[الدليل الثاني]
حديثُ جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني، حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه" (٢).
وجه الدلالة من الحديثين:
أن إدارة النبي -صلى الله عليه وسلم- لهما من اليسار إلى اليمين، إنما نقلهما إلى المكان الفاضل، فدل على صحتها، ولم يأمرهما النبي -صلى الله عليه وسلم- باستئناف التحريمة، وهي ركن من أركان الصلاة.
ونوقش:
بأن ابن عباس وجابر -رضي الله عنهم- كانا معذورين بالجهل، ولا تقوم الحجة على الجاهل، إلا بعد العلم. (٣)
[الدليل الثالث]
أن العبادات عمومًا ومنها الصلاة إذا اكتملت شروطها، وأركانها، وواجباتها، فإن الأصل الصحة، ولا تبطل إلا بدليل، ولا دليل هنا على البطلان.
(١) سبق تخريجه ص ٥٠. (٢) سبق تخريجه ص ٥١ (٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٢، سبل السلام ٢/ ٣١.