في الفروع: وهو أظهر (١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (٢)، وابن باز (٣)، والشيخ ابن عثيمين (٤)
جاء في الفتاوى الهندية (٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".
وقال مالك:(٦)"في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".
وقال الشافعي:"وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته"(٧).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
[الدليل الأول]
حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،
(١) انظر: الفروع ٢/ ٢٤. الإنصاف ٢/ ٢٨٢. (٢) انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥. (٣) نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١. (٤) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨. (٥) الفتاوى الهندية ١/ ٨٨. (٦) المدونة ١/ ٨٦. (٧) الأم ١/ ١٦٩.