جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي (١): "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم".
وقال صاحب المطالب (٢): "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا".
وقال في زاد المستقنع (٣): "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم".
وقال شيخ الإسلام (٤): "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة:
[الدليل الأول]
الأثر عن معمر عن قتادة قال:"إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء"(٥).
[الدليل الثاني]
لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. (٦)
(١) الحاوي الكبير ٢/ ١٧٦. (٢) مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٠. (٣) زاد المستقنع ١/ ٣٧. (٤) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦. (٥) أخرجه عبد الرزاق مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان برقم (٤٥٦٤) ٢/ ٥٨٣. (٦) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.