أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه (١).
[المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها]
عامة أقوال الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة.
قال النووي (٦): "ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه".
وقال في الفروع (٧): "وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف".
(١) انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ١٠٦١.(٢) انظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٤.(٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٧، مواهب الجليل ٢/ ٢١٦.(٤) انظر: المهذب ١/ ١٣٢، روضة الطالبين ٢/ ١٣١، المجموع ٥/ ١٦٤.(٥) انظر: الكافي ١/ ٢٥٦، الفروع ٢/ ١٨٧، المبدع ٢/ ٢٥١، كشاف القناع ٢/ ١١١.(٦) روضة الطالبين ٢/ ١٣١.(٧) الفروع ٢/ ١٨٧. المبدع ٢/ ٢٥١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute