على عمر بن الخطاب، فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءَهُ، عن يمينه" (١).
[الدليل الخامس]
روى ابن جريج قال: قلت لعطاء: "الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقِّهِ الأيمن" (٢).
وجه الدلالة من الأحاديث والآثار:
أنها تدل صراحة، على أن المشروع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه ينبغي للإمام أن يحول من وقف عن يساره إلى يمينه، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
واختلف الفقهاء، فيما إذا خالف المأموم الهيئة المشروعة المتفق عليها، فصلى المأموم عن يسار الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ على قولين:
[القول الأول]
لا تصح صلاته، إذا صلى ركعة كاملة، وهي رواية عند الحنابلة (٣).
قال في الفروع:(٤) "ومن صلى عن يساره، ركعة فأكثر، مع خلو يمينه لم يصح".