وهو قول عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة (٢)(٣).
قال الكاساني (٤): "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة".
قال النووي:"وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع"(٥)
دليلهم:
القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. (٦)
ويناقش:
بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق (٧).
[القول الثاني]
أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.
(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. (٢) فإن كانوا رجالا ونساء، يتعين عند الشافعية القول بوضع بعضهم خلف بعض مما يلي القبلة. انظر: المجموع ٥/ ١٨٠. (٣) قال مالك: "أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض، أو جعلوا صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم" المدونة ١/ ١٨٢. (٤) بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، وانظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. (٥) روضة الطالبين ٢/ ١٢٣، المجموع ٥/ ١٨٠. (٦) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. (٧) انظر: ص ١٢٥.