الأثر عن ابن عباس قال:"تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن"(١).
[الدليل الخامس]
الأثر عن صفوان بن سليم قال:"من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن"(٢).
[الدليل السادس]
الأثر عن ليث عن عطاء عن عائشة:"أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن"(٣).
[الدليل السابع]
الأثر عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال:"لا بأس أن تؤم المرأة النساء تقوم معهن في الصف"(٤).
[الدليل الثامن]
أن في وقوفها وسط الصف سترا لها، وصيانة، فاستحب لها ذلك كالعريان. (٥)
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٣) ٣/ ١٤٠، البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، قال الزيلعي في نصب الراية: (موقوف) ٢/ ٢١. (٢) انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٤١٠، البدر المنير ٤/ ٥١٨، (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها برقم (١٧٨١) ١/ ٤٠٨. قال في نصب الراية (موقوف) ٢/ ٢١. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٦) ١/ ٤٣٠. (٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.