الحديث فيه الأمر بإعادة الصلاة، وهذا يقتضي أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة.
ونوقش من وجوه:
[الوجه الأول]
أن هذه قضية عين، لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف، فقد يكون هناك سبب آخر، أوجب الأمر بإعادة الصلاة. (١)
ويجاب عنه:
أن الواجب حمل النص على ظاهره المتبادر منه، إلا أن يدل دليل على خلافه، والمتبادر هنا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بالإعادة، لكونه صلى منفردا خلف الصف، كما يفيده سياق الكلام، والأصل عدم ما سواه، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليدع بيان ذلك، لو كان كما ادعوا.
والقاعدة الأصولية تقول:(بأن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)(٢).
[الوجه الثاني]
على فرض التسليم بأن السبب في البطلان، كونه صلى
(١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٩. (٢) قاعدة أصولية انظر: المحصول ١/ ٧٨، البحر المحيط في أصول الفقه ٢/ ٣٠٤، القواعد والفوائد الأصولية ١/ ٢٣٤.