اختلف الفقهاء في كيفية صلاة العراة مع إمكانية رؤية بعضهم لبعض على قولين:
القول الأول:
الأفضل في حقهم أن يصلي كل منهم منفردا.
قال به الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في القديم (٣).
وقال السرخسي (٤): "ويصلى العراة وحدانا قعودا بإيماء"؛ لأنهم عجزوا عن شرط الصلاة وهو ستر العورة فهم قادرون على أركانها فعليهم الإتيان بما قدروا عليه، وسقط عنهم ما عجزوا عنه؛ ولأن القعود والإيماء أستر لهم، وفي القيام، والركوع، والسجود زيادة كشف العورة، وذلك حرام في