المطلب الأول: الصف بين السواري (١) إذا كان إماما أو منفردا:
اتفق الفقهاء على أن صف الإمام، والمنفرد بين الساريتين لا كراهة فيه (٢)، كما اتفقوا على أن الصلاة إلى السارية جائزة؛ لاتخاذها سترة.
نقل ابن حجر في الفتح عن الرافعي:"أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية، فلا كراهة في الوقوف بينهما" أي للمنفرد (٣).
(١) السواري: جمع سارية وهي العامود، أو الأسطوانة، التي يقام عليها السقف في المساجد فتقيمه؛ وذُكرَت في القرآن بلفظ (العَمَد)؛ قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا تُوقِنُونَ} الرعد: ٢. قال البغوي: في تفسيره للآية: "يعني: السَّواري، واحدها عمود". انظر: تفسير الطبري ١٣/ ٩٣، وتفسير البغوي ٣/ ٥. وهي العمَد لأنَها ما يُعمَد به البناء. وهي الأُسطُوانة -بضم الهمزة والطاء انظر: لسان العرب ١٤/ ٣٨٣، تاج العروس ٣٨/ ٢٦٣. كما يسميها الفقهاء. (٢) انظر: المبسوط ٢/ ٣٥، إحكام الأحكام ٣/ ٤٠، الشرح الكبير ١/ ٣٣١، المغني ٢/ ٢٧، نيل الأوطار ٣/ ٢٣٦. والصحيح عند الحنفية كراهة ذلك للإمام. انظر: شرح فتح القدير ١/ ٣٥٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٨. (٣) فتح الباري ١/ ٥٧٨.