بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (١).
ونوقش:
بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.
القول الثاني:
لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام.
وهو قول المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).
قال مالك (٥): "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا".
وجاء في الحاوي الكبير:"من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". (٦)
وجاء في الزاد (٧): "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".
(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٠. (٢) انظر: المدونة ١/ ١٢٣. (٣) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٨١. حلية العلماء ٢/ ١٩٠. (٤) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٨٩، المبدع ٢/ ١٠٣، الإنصاف ٢/ ٣١١. (٥) المدونة الكبرى ١/ ١٢٣. (٦) الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٢. (٧) زاد المستقنع ١/ ٥٥، وانظر: الروض المربع ١/ ٢٧٠.