بها هذا المصلي. (١)
واعترض عليه:
بأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي لم يجد من يصافه، عاجز عن الإتيان بواجب المصافة، فيسقط عنه فتصح صلاته.
[القول الثاني]
أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، وصلى ركعة فأكثر، فصلاته باطلة مطلقا.
وبه قال: الحنابلة في المشهور عنهم، (٢) وهو قول إسحاق، والنخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وابن حزم (٣). (٤) وهو اختيار ابن باز (٥).
قال ابن قدامة: (٦) "ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة، وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة، لم تصح صلاته".
(١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٠.(٢) انظر: مسائل الإمام احمد رواية ابنه عبد الله ١/ ١١٣، الكافي ١/ ١٩٠، المبدع ٢/ ٨٧، المغني ٢/ ٢٢، مختصر الخرقي ١/ ٣٣. مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٦.(٣) انظر: المحلى ٤/ ٥٢.(٤) انظر: المغني ٢/ ٢٢.(٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢١٩.(٦) المغني ٢/ ٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute