وقال المرداوي:"فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردًا"(١). واستدلوا على ذلك بما يلي:
[الدليل الأول]
حديثُ ابن عباس -رضي الله عنهم- السابق في الأدلة على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام (٢).
[الدليل الثاني]
حديثُ جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- السابق (٣).
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدارهما من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.
ونوقش الاستدلال من وجوه:
[الوجه الأول]
أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع ابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-، فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب (٤).
[الوجه الثاني]
أنه لو كان للوجوب، لقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس -رضي الله عنه-: لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة -رضي الله عنه- عندما انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع،
(١) الإنصاف ٢/ ٢٨٢. (٢) سبق تخريجه ص ٥٠. (٣) انظر: ص ٥٠. (٤) هذه من القواعد الأصولية انظر: موسوعة أصول الفقه ٥٦/ ٧٣، أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٥٤.