الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة" (١).
[الدليل الثالث]
الأثر عن يونس عن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة -رضي الله عنه- يصلي على جنازة رجَال ونساء تسع، أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام" (٢).
[الدليل الرابع]
الأثر عن نافع عن ابن عمر "أنه كان إذا صلى على جنازة رجال، ونساء، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة" (٣).
[الدليل الخامس]
أن الرّجال يكونون أقرب إلى الإمام في حال الصلاة قبل الموت من النساء، فكذا بعد الموت.
الترجيح:
الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور - يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. -؛ لأن السنة وردت بذلك؛ ولضعف أدلة القول الأول.
(١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز برقم (٥٤٢) ١/ ٢٣٠. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم (١١٥٦١) ٣/ ٧. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم برقم (١١٥٦٢) ٣/ ٧.