[المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها]
اختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي:
القول الأول:
يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.
وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (١).
الأدلة:
[الدليل الأول]
ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا:"النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة"(٢).
ويناقش:
بأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة (٣) فيقدم عليه.
[الدليل الثاني]
ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد
(١) انظر: الأوسط ٥/ ٤٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، الاستذكار ٣/ ٤٩، حلية العلماء ٢/ ٢٩٦، بداية المجتهد ١/ ١٧٢، المجموع ٥/ ١٨٢. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٥) ٣/ ٨. (٣) قول الصحابي فيما لا نص فيه، يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره، والقول بأن قول الصحابي حجة، هو قول الأئمة الأربعة. انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٦٥.