وقال النووي:"تسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا"(٢).
وقال ابن القيم في فصل تخصيص القرآن بالسنة:"رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات"(٣). الأدلة:
[الدليل الأول]
حديث أم ورقة بنت نوفل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها"(٤).
(١) المحلى ٤/ ٢١٩. (٢) المجموع ٤/ ١٧٠، وانظر: مغني المحتاج ١/ ٢٢٩، نهاية المحتاج ٢/ ١٣٨. (٣) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧. (٤) أخرجه وأبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء برقم (٥٩٢) ١/ ٢١٧، وأحمد في مسنده برقم (٢٧٢٨٣) ٤٥/ ٢٥٥،.، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب إمامة المرأة للنساء في الفريضة برقم (١٦٧٦) ٣/ ٨٩. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٣٢٦) ٢٥/ ١٣٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس برقم (٧٣٠) ١/ ٣٢٠ والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٥١٣٦) ٣/ ١٣٠، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٢/ ٢٥٥. قال في التلخيص الحبير وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة (٢/ ٦٧). وقال الطريفي: رجاله ثقات إلا حجيرة وثقت وبها جهالة ولكن توبعت على ذلك. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج في أرواء الغليل، كتاب الصلاة. ص ٨٧.