دخول الإمام، وبعد خروجه.
القول الثاني:
التخطي مكروه بعد خروج الإمام فقط.
وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو قول الثوري، والأوزاعي. الأدلة.
الدليل الأول:
حديث عبد الله بن بسر المتقدم: "اجلس، فقد آذيت" وفي رواية "وآنيت" (٣).
وجه الدلالة:
أن الرسول قال هذا القول، بعد صعوده المنبر، فتكون الكراهة مختصة به.
ويناقش:
بأن العلة من النهي، وهي الإيذاء موجودة أيضا قبل دخول الإمام وبعده، فيكون التفريق بين الوقتين غير متوجه.
القول الثالث:
أن التخطي محرم مطلقا.
وبه قال الحنابلة في رواية عندهم (٤)، وهواختيار النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
(١) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الدر المختار ٢/ ١٦٤، حاشية الطحاوي ١/ ٣٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.(٢) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الاستذكار ٢/ ٥٠، التاج والإكليل ٢/ ١٧٥، مواهب الجليل ٢/ ١٧٥.(٣) سبق تخريجه ص ١٧٠.(٤) انظر: الإنصاف ٢/ ٤١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute