دين الله}. فقلتُ لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحُكْم، والجلد (١). (١٠/ ٦٣٥)
٥٢٢٨٨ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب (٢). (ز)
٥٢٢٨٩ - قال إسماعيل السُّدِّيّ:{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة (٣). (ز)
٥٢٢٩٠ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله:{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما (٤). (ز)
٥٢٢٩١ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله - عز وجل -: {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: تعطيل الحدود (٥). (ز)
٥٢٢٩٢ - قال مقاتل بن سليمان:{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: رِقَّةً في أمر الله - عز وجل -، مِن تعطيل الحدود عليهما (٦). (ز)
٥٢٢٩٣ - عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله (٧). (ز)
٥٢٢٩٤ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{ولا تأخذكم بهما رأفة}: فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما (٨). (ز)
٥٢٢٩٥ - قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما (٩). (ز)
٥٢٢٩٦ - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله:{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: ترك الحَدِّ (١٠). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٢٧، وابن جرير ١٧/ ١٤٣ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٠، وابن جرير ١٧/ ١٤٣. (٣) علَّقه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٤. (٤) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ١٥٧. (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٦٧ (١٣٥٠٦)، وفي تفسيره ٢/ ٥٠. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٨٢. (٧) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٤٠. (٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٤٢. (٩) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٢٤. أي: مثل قول الحسن وعطاء السابق: أي: حتى لا تعطل الحدود. (١٠) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤١٥.