بذاك، إنّما إذا رُفِعَ للسلطان فليس له أن يَدَعَهم رحمةً لهم حتى يُقيم عليهم الحد (١). (١٠/ ٦٣٤)
٥٢٢٨١ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: الجَلْد الشديد (٢). (١٠/ ٦٣٥)
٥٢٢٨٢ - عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: أن يُعطَّل الحدُّ (٣). (ز)
٥٢٢٨٣ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجّاج، وابن جُرَيج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: في الحَدِّ، أن يُقام عليهم ولا يُعَطَّل، أما إنّه ليس بشِدَّة الجلد (٤). (١٠/ ٦٣٤)
٥٢٢٨٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: رحْمةٌ (٥). (ز)
٥٢٢٨٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: الجلد في الزنا: المَتْحُ (٦) الشديد. ويقول:{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، أي: الجلد الشديد (٧). (ز)
٥٢٢٨٦ - قال قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر-: يُخَفَّف في الشراب والفِرْية، ويجتهد في الزِّنا (٨). (ز)
٥٢٢٨٧ - عن شعبة عن حماد [بن أبي سليمان]، قال: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأمّا الزاني فتُخْلَع ثيابه. وتلا هذه الآية: {ولا تأخذكم بهما رأفة في
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٣٣٠)، وابن جرير ١٧/ ١٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٤٣، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ١٥٤، وأخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٣ من طريق سعيد بلفظ: أي: حتى لا تعطل الحدود. (٤) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٣ مختصرًا من طريق سعيد، وعبد الرزاق في المصنف (١٣٥٠٣) بنحوه، وابن أبي شيبة ١٠/ ٦٣ - ٦٤، وابن جرير ١٧/ ١٤١ - ١٤٢ وزاد: وليس بالقتل، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٥) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ١٥٧. (٦) المَتْح: أصله جَذْب رِشاء الدلو مِن البئر، ومَتَح الشيء ومَتَخَهُ إذا قطعه من أصله. النهاية واللسان (متح). (٧) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٣. (٨) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٠، وابن جرير ١٧/ ١٤٣ دون ذكر الفرية.