للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٠ - (م): وائل بن حجر : «من اقتطع أرضا ظالما، لقي الله وهو عليه غضبان». [م: ١٣٩].

٤١ - (م): أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي : «من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك». [م: ١٣٧] (١).

٤٢ - (ق): سفيان بن أبي زهير : «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط». [خ: ٢١٩٨، م: ٢١٩٨] (٢).

٤٣ - (م): جابر : «من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأنى منه بنو آدم». [م: ٥٦٤].

٤٤ - (ق): جابر : «من أكل ثوما أو بصلا، فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته». [خ: ٥١٣٧، م: ٥٦٤].

٤٥ - (م): سعد بن أبي وقاص : «من أكل سبع تمرات، مما بين لابتيها حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسي». [م: ٢٠٤٧] (٣).


(١) اقتطع: أخذ. بيمينه: أي: بالحلف الكاذب. قضيبا من أراك: خشب السواك.
(٢) لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا: أي: من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية. نقص من عمله كل يوم قيراط: أي: من أجر عمله الماضي فيكون الحديث محمولا على التهديد؛ لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس مذهب السنة بل مذهب المعتزلة، وقيل: من أجر عمله المستقبل حين يوجد وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى إذا نقص من مزيد فضله في ثواب عمله ولا يكتب كاملا لا يكون حبطا. والقيراط: وهو في الأصل نصف دانق، والمراد به هنا مقدار معلوم عند الله تعالى.
(٣) لابتيها: أي: من ثمار المدينة؛ لأن اللابة أرض ذات حجارة سود، والمدينة وقعت بين لابتين.

<<  <   >  >>