٣٥ - (ق): جابر ﵁: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه». [خ: ٢٤٨٢، م: ١٦٢٥](١).
٣٦ - (خ): أبو عبس عبد الرحمن بن جبر ﵁: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». [خ: ٨٦٥].
٣٧ - (م): أبو هريرة ﵁: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام». [م: ٨٥٧](٢).
٣٨ - (ق): أبو هريرة ﵁: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر». [خ: ٨٤١، م: ٨٥٠](٣).
٣٩ - (خ): سلمان ﵁: «من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». [خ: ٨٦٨].
(١) عمرى له ولعقبه: أي لولده وولد ولده وصورته أن يقول: أعمرتك هذه الدار فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي. حقه فيها: أي في التي أعمرها. (٢) وفضل ثلاثة أيام برفع (فضل) عطفا بالواو بمعنى مع على (ما بينه)، أي: بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على السبعة لتكون الحسنة بعشر أمثالها، وجوز الجر في (فضل) للعطف على الجمعة، والنصب على المفعول معه. (٣) كبشا أقرن الكبش هو الفحل، وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن القرن ينتفع به.