١٥ - (خ): أبو هريرة ﵁: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». [خ: ٢٢٥٧](١).
١٦ - (ق): سعيد بن زيد ﵁: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين». [خ: ٣٠٢٦، م: ١٦١٠](٢).
١٧ - (خ): ابن عمر ﵁: «من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». [خ: ٣٠٢٤].
١٨ - (ق): أبو هريرة ﵁: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة». [خ: ٥٥٥، م: ٦٠٧].
١٩ - (ق): أبو هريرة ﵁: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره». [خ: ٢٢٧٢، م: ١٥٥٩](٣).
٢٠ - (ق): سعد بن أبي وقاص ﵁: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام». [خ: ٦٣٨٥، م: ٦٣](٤).
(١) من أخذ أموال الناس: هذا الأخذ أعم من أن يكون بحق أو غيره، ولهذا لم يقيده بقوله: ظلما. أتلفه الله: أي: أتلف أمواله فمن تلف ماله كأنما تلفت نفسه. (٢) طوقه: فسر على وجهين: أحدهما: أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، والوجه الآخر: أن يكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد وهو أن يطوق حملها يوم القيامة. (٣) من أدرك ماله بعينه: أي: بذاته بأن يكون غير هالك حسا أو معنى بالتصرفات الشرعية. عند رجل قد أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والفقير أعم منه. (٤) واللفظ للبخاري. فالجنة عليه حرام: حمله بعضهم على المستحل، وبعضهم حمله على منع دخولها ابتداء فيجازى بعده، وقد لا يجازي فيعفى عنه.