وذهبت المعتزلة (٣) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة.
واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب:
منهم من قال: هي على الوجوب.
ومنهم من قال: هي على الندب.
ومنهم من قال: هي على الوقف (٤) .
فالدلالة [١٠٤/أ] على أنها على الوجوب:
قوله تعالى:(قُلْ يا أيها الناس) إلى قوله: (وَاتَّبِعُوهَ لعلكم تَهْتدُونَ)(٥) ، فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب.
(١) هناك رأيان للحنفية في هذه المسألة هما: الأول: الندب. قال في "تيسير التحرير": (٣/١٢٣) : (وهو معزو في المحصول إلى الشافعي، وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية..) . الثافي: الإباحة، وقد أفاد صاحب "مسلم الثبوت" (٢/١٨١) أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. واختاره أبو بكر الجصاص. (٢) راجع في هذا: "الاحكام" لابن حزم (٤/٤٢٢) . (٣) راجع في هذا: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري (١/٣٧٧) . (٤) نسب الآمدي في "الإحكام": (١/١٦٠) القول بالوجوب إلى ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران.. أما القول بالندب فنسبه إلى الإمام الشافعي بصيغة (قيل) ، واختاره إمام الحرمين. أما القول بالوقف فنسبة إلى جماعة من الشافعية، منهم الصيرفي والغزالي. (٥) (١٥٨) سورة الأعراف.