وقال:(فَمَنْ تَمتع بالْعُمرَةِ إلَى الْحج فما اسْتيسر مِن الْهَدْيِ)(٢) فلما استدل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذبحوا البقرة عن سبعة، دلّ على أن ذلك أيسر (٣) .
= وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٢/١٠٣٠-١٠٣١) بلفظ: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً، وجعله من الصيد) . وأخرجه عنه البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب فدية الضبع (٥/١٨٣) . وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج، (٢/٢٤٦) . (١) وأخرج الدارقطني حديثاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب الحج (٢/٢٤٧) ، ولفظه: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة، وفي الضبع كبشاً، وفي الأرنب عناقاً، وفي اليربوع جفرة فقلت لابن الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت) . وأخرجه عنه البيهقي في كتاب الحج، باب فدية الضبع (٥/١٨٣) ، كما أخرجه عن عمر بن الخطاب وقال: الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. وأخرجه عن عمر بن الخطاب أبو يعلى كما حكى ذلك الهيثمي في "مجمع الزوائد" في كتاب الحج، باب جزاء الصيد (٣/٢٣١) ، وقال عقبَه: (وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلام، وقد وثق) . والأجلح هذا وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: "لا يحتج بحديثه". ولمزيد من الاطلاع، انظر: "نصب الراية" (٣/١٣٤) ، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٣٨٩) ، و"تفسير ابن كثير" (٢/٩٧) طبعة الاستقامة، عند تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ٠٠) الآية. (٢) (١٩٦) سورة البقرة. (٣) في مسألة الأيسر هنا، ذكر ابن الجوزي في تفسيره "زاد المسير" (١/٢٠٥) فيه ثلاثة أقوال، أولها: أنه شاة، ونسبه إلى علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعطاء، وابن جبير، وابراهيم، وقتادة، والضحاك. ثانيهما: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير. ونسبه لابن عمر وعائشة، والقاسم. =