لا يصلح لقوله:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ١؛ فلم يجز أن يكون أحدهما قاضيًا على الآخر بلفظه: ولا مشاركًا له من جهة العطف؛ فوجب اعتبار المعنى.
والجواب: أن قوله: {وَالذَّاكِرَاتِ} ٢، لا يصلح، لقوله:{وَالذَّاكِرِينَ} ومع هذا فقد قضى بأحدهما على الآخر. وكذلك قوله:{عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} ٣. وكذلك قوله:{وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ} ٤ لا يصلح، لقوله:{مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ} ، وقد منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف، وبينا أن الموجب لذلك الإطلاق، بدليل أنه لو قيد العطف؛ لم يجز حمله على المعطوف عليه.
١ "٣" سورة المجادلة. ٢ "٣٥" سورة الأحزاب. ٣ "١٧" سورة ق. ٤ "١٥٥" سورة البقرة.