إلا مثله١. وقع إلي جزء فيه مسائل في أصول الفقه، إملاء أبي الحسن الجزري٢، وذكره فيه هذه المسألة، وحكى فيها خلافًا بين أصحابنا.
واختار أبو الحسن: أنه لا يجوز تخصيصه بالقياس، وذكر فيها كلامًا كثيرًا.
وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخرقي فقال: أصحابنا على وجهين: فمنهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذلك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان عمومًا دخله التخصيص باتفاق؛ جاز تخصيصه بالقياس، وإن لم يكن دخله؛ فالحكم في القياس عندهم، كالحكم في الخبر الواحد٣.
واختلف أصحاب الشافعي: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على
١ هذه الرواية منقولة في "المسودة" بنصها ضمن ما نقل عن القاضي ص "١٢٠". ٢ هو: أبو الحسن الجزري، البغدادي، الحنبلي، الفقيه، الأصولي، صحب أبا علي النجاد. له ترجمة فيه: "طبقات الحنابلة": "٢/١٦٧". ٣ راجع في تحقيق مذهب الحنفية: "تيسير التحرير": "١/٣٢١-٣٢٦"، و"أصول السرخسي": "١/١٣٣-١٣٤"، و"فواتح الرحموت": "١/٣٥٧-٣٦٠". وقد رأيت صاحب "مسلم الثبوت": "١/٣٥٧" نسب القول بجواز التخصيص إلى الأئمة الأربعة، بما فيهم الإمام أبو حنيفة، وكذلك السرخسي في أصوله "١/١٣٣" حكى القول بجواز التخصيص عن أكثر الحنفية. لكن الشيخ بخيت في حاشيته "سلم الوصول": "٢/٤٦٣"، ذكر أن القول عن أبي حنفية مقيد بما إذا خصص بغيره.