أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ١ وهؤلاء ليسوا أهل كتاب٢.
ونقل عنه أيضًا رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، قال النبي صلى عليه وسلم:"والنصح لكل مسلم" ٣.
ونقل عنه أيضًا رحمه الله: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها٤ ولا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قال:{لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ٥. فجعل الجزاء في الصيد، وهذا سبع فلا كفارة فيه.
١ "٥" سورة المائدة. ٢ وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي داود في: "مسائله" ص"٢٥٧"، وقد سأل الإمام أحمد رجل عن الأكل عند المجوسي، فقال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، ويأكل من فواكههم، ذكر شيئا أو أشياء ذهب علي، قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة، ولم يصرح به. وحكى ابن قدامة في كتابه: "المغني": "٩/٣٨٩" الإجماع على تحريم صيد المجوسي وذبيحته؛ إلا ما لا ذكاة له. ٣ هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم". أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين": "١/٢٢"، كما أخرجه في مواضع أخرى من صحيحه. وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة "١/٧٥". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب باب في النصيحة "٢/٥٨٣". وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيعة باب البيعة على النصح لكل مسلم "٧/١٢٦-١٢٧". وأخرجه عند الدارمي في كتاب البيوع باب في النصيحة "٢/١٦٤". ٤ في الأصل: "ونحوه". ٥ "٩٥" سورة المائدة.