وقال الأشعرية٣: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن٤ الأمر لا صيغة له.
وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن٥ النهي لا يكون نهيًا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي٦: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم.
ويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر.
١ راجع في هذا: مسلم الثبوت مع شرحه "فواتح الرحموت" مسألة: وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده "١/٩٧"، وتيسير التحرير مسألة: الأمر يقتضي كراهة الضد "١/٣٧٣". ٢ الحقيقة: أن أصحاب الشافعي لم يتفقوا على هذا الرأي؛ بل هناك لهم قولان آخران هما: الأول: أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، لا عينه ولا يتضمنه. راجع في هذا: الإحكام للآمدي "٢/١٥٩"، وجمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني "١/٣٨٥-٣٨٨". ٣ نقل ابن السبكي في جمع الجوامع "١/٣٨٥-٣٨٦" عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قوله: "إن الأمر النفسي بشيء معين نهى عن ضده الوجودي". ٤ في الأصل "وأن" بإثبات الواو، والصواب: حذفها، وقد حذفها ابن تيمية الجد - "المسودة" ص"٤٩" - عند نقله كلام القاضي في هذه المسألة. ٥ في الأصل "وأن" بإثبات الواو، والصواب: حذفها، والكلام فيه كسابقه. ٦ في الأصل: "وهو".