وقد قال أحمد رحمه الله في يهودي أسلم في نصف شهر رمضان:"يصوم ما بقي، ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك؛ وإنما وجب عليه الأحكام من الطهر والصلاة بعد ما أسلم"؛ فقد صرح رحمه الله: أنه لم يكن واجبًا عليه في حال كفره.
واختلف أصحاب أبي حنيفة:
فذهب الكرخي والرازي وجماعة من أصحابه إلى أنهم مخاطبون بالعبادات.
وذهب الجرجاني: إلى أنهم غير مخاطبين بها؛ وإنما خوطبوا بالنواهي والإيمان١.
واختلف أصحاب الشافعي أيضًا:
فمنهم من قال: هم مخاطبون، وهو الأشبه عندهم٢.
ومنهم من منع.
فالدلالة على أنهم مخاطبون:
قوله تعالى:{وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٣ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} ٤، فتوعد المشركين على شركهم،
١ راجع في هذا تيسير التحرير "٢/١٤٨-١٥٠"، وشرح التلويح "١/٢١٣-٢١٥". ٢ قال الإسنوي: وهو أصحها، ونقل عن صاحب البرهان قوله: إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. انظر نهاية السول "١/٣٧٠". ٣ كلمة "للمشركين" ساقطة من الأصل، وقد أثبتها الناسخ في الهامش. ٤ "٦، ٧" سورة فصلت.