وقال في كتاب طاعة الرسول قوله:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ٣، فالظاهر أنه على العبد والحر.
وقال أيضًا رحمه الله في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها: كل زوجين [يتلاعنان] على ظاهر الآية.
فظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ ٤ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ، وفي عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ٥، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني٦.
وحكى أبو سفيان عن الرازي: أنه ما تعلق بحقوق الآدميين؛ لم يدخل فيه، قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.
واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يدخل فيه، ومنهم من يمنع٧.
١ "٢٢٦" سورة البقرة. ٢ هكذا في الأصل: "اليهود"، وقد صوبه الناسخ في الهامش بقوله: "الشهور"، وهو خطأ؛ لأن المقصود أن الخطاب عام يشمل العبيد والكفار، كاليهود. ٣ "٢٢٦" سورة البقرة. ٤ في الأصل: "الَّذِينَ يُؤْلُونَ" وهو خطأ. ٥ "٦" سورة النور. ٦ هو: محمد بن يحيى بن مهدي، وقد سبقت ترجمته ص"٢٦٩". ٧ لكن الأصح عندهم: دخول العبيد في الأمر المطلق، صرح بذلك في: جمع الجوامع "١/٤٢٧".