فجعل ذلك غاية للحظر، وأمر به بعد الغاية، فكان واجبًا؛ لأن الحلق في وقت النسك واجب.
قيل: لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} بل استفدنا [هـ] بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِر} ١، وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر٢.
وكذلك الحلاق استفدنا وجوبه من موضع آخر، من قوله تعالى:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم} ٣، ومن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله:"خذوا عني مناسِكَكُم".
إنه قد قيل: إن المراد بهذه الآية حلق المحصر. وذلك غير واجب عند [نا] .
وأيضًا فإن قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} ٤، {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ٥، بمنزلة تعليق الأمر بالغاية، كقوله:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ٦، ونحو ذلك، وتعليق الأمر بالغاية يفيد زوال الحكم عند انقضائها، كذلك تعليق
١ "٢٩" سورة التوبة. ٢ جواب المؤلف هذا تعقبه المجد في المسوَّدة "ص: ١٩" بقوله: وهذا ضعيف، بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، ويكون كما كان قبل الحظر، والأمر في هذه الآية كذلك. ٣ "٢٩" سورة الحج. ٤ "١٠" سورة الجمعة. ٥ "٢" سورة المائدة. ٦ "١٨٧" سورة البقرة.